العلامة المجلسي

317

بحار الأنوار

تشهدهما قلت : فإن لم يجد أحدا قال : انه لا يجوز لهم ، قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : لا قلت : كم العدة ؟ قال : خمس وأربعون ليلة ( 1 ) . 29 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة قال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أولادا وليس بينهما ميراث ، والعدة خمس وأربعون ليلة ، وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر ( 2 ) . 30 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألته عن المتعة ؟ فقال أبو عبد الملك بن جريح : فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود ، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال : صدق وأقر به ، قال عمر بن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ( 3 ) . 31 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن أبي عصير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال : إني أعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم فألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبد الله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 65 . ( 2 ) نفس المصدر ص 65 . ( 3 ) نفس المصدر ص 66 .